Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1651

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٧] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.

فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله ﷺ: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» رواه ابن ماجة (١) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق، وزيد بن يحيى بن عبيد ثقة وقد تقدم (٢) : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» عند أحمد وللبخاري (٣) : «لولا ما مضى من كتاب الله» إلخ كما تقدم.

٤٨٩١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا» رواه ابن ماجة (٤) بإسناد ضعيف.

٤٨٩٢ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادرءوا الحدود عن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1651 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.