[٣٢/١٥] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط
أو أتى بهيمة وما جاء في التشديد في اللواط
٤٩٢١ - عن البراء بن عازب قال: «لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله» رواه الخمسة (١) ولم يذكر ابن ماجة والترمذي أخذ المال وحسنه الترمذي وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا.
٤٩٢٢ - وعن معاوية بن قرة عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله» ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (٢) ، وقال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.
٤٩٢٣ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البيهقي والحاكم (٣) وقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهدًا، وقال في "بلوغ