Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1663

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/١٥] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط

المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا، وفيه أن النبي ﷺ قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه الخمسة (١) وقال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا وألصقه بالحديث الذي قبله، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وروى الترمذي وأبو داود (٢) من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» وذكر أنه أصح.

٤٩٢٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٣) .

٤٩٢٥ - وعن بريدة قال: «ما نقض قوم العهد إلا كان بينهم القتل، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت وما منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (٤) .

٤٩٢٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثًا» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1663 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.