Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1664

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/١٧] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

٤٩٢٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله ﷿ إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر» رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقد تقدم (١) في كتاب النكاح.

[٣٢/١٦] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

٤٩٢٨ - عن النعمان بن بشير «أنه رفع إليه رجلٌ غشي جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك» رواه الخمسة (٢) ، وفي رواية عن النعمان عن النبي ﷺ أنه قال: «في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم يكن أحلتها له رجمته» رواه أبو داود والنسائي (٣) وقد تكلم في إسناد هذا الحديث قال الترمذي في إسناده اضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أنا أتقي هذا الحديث وزاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.

[٣٢/١٧] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

٤٩٢٩ - عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1664 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.