٤٩٢٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله ﷿ إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر» رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقد تقدم (١) في كتاب النكاح.
[٣٢/١٦] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته
٤٩٢٨ - عن النعمان بن بشير «أنه رفع إليه رجلٌ غشي جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك» رواه الخمسة (٢) ، وفي رواية عن النعمان عن النبي ﷺ أنه قال: «في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم يكن أحلتها له رجمته» رواه أبو داود والنسائي (٣) وقد تكلم في إسناد هذا الحديث قال الترمذي في إسناده اضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أنا أتقي هذا الحديث وزاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.
[٣٢/١٧] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين
٤٩٢٩ - عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت