Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1665

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/١٨] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

أيمانكم» رواه أبو داود (١) مرفوعًا ومسلم (٢) موقوفًا وفي إسناد أبي داود عبد الأعلى بن عامر التغلبي قال النسائي: ليس بذاك القوي.

٤٩٣٠ - وعن علي قال: «أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمها فأتيت النبي ﷺ فأخبرته بذلك فقال: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٣) .

٤٩٣١ - وعن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» رواه مالك في "الموطأ" (٤) ويشهد لما في الباب قوله تعالى: ((فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)) [النساء:٢٥] .

قوله: «إذا تعالت» بالعين المهملة أي خرجت.

[٣٢/١٨] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

٤٩٣٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه (٥) ، ورواه أحمد في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1665 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.