أيمانكم» رواه أبو داود (١) مرفوعًا ومسلم (٢) موقوفًا وفي إسناد أبي داود عبد الأعلى بن عامر التغلبي قال النسائي: ليس بذاك القوي.
٤٩٣٠ - وعن علي قال: «أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمها فأتيت النبي ﷺ فأخبرته بذلك فقال: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٣) .
٤٩٣١ - وعن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» رواه مالك في "الموطأ" (٤) ويشهد لما في الباب قوله تعالى: ((فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)) [النساء:٢٥] .
قوله: «إذا تعالت» بالعين المهملة أي خرجت.
[٣٢/١٨] باب السيد يقيم الحد على رقيقه
٤٩٣٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه (٥) ، ورواه أحمد في