رواية وأبو داود (١) أنه قال في الرابعة «فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» .
٤٩٣٣ - وعنه وزيد بن خالد الجهني قال: «سئل النبي ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بصفر، قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» متفق عليه (٢) .
٤٩٣٤ - وعن علي «أن خادمة للنبي ﷺ أحدثت فأمرني النبي ﷺ أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقد تقدم (٣) في باب تأخير الرجم عن الحبلى وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله.
قوله: «لا يثرب» التثريب التغيير والتبكيت أي لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها.