Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1670

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٢٣] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

٤٩٤٢ - وعن ابن عباس أن رجلًا من بكر بن ليث «أتى إلى النبي ﷺ فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين» ، رواه أبو داود والنسائي (١) وقال: هذا حديث منكر انتهى، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحدٍ، قال ابن حبان بطل الاحتجاج به.

٤٩٤٣ - وتقدم قريبًا حديث سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إنه زنا بامرأة سماها، فأرسل ﷺ إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها» ، رواه أحمد وأبو داود (٢) .

قوله: «بوصيف» قال في "الدر النثير": الوصيف بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل للبعير كالحزام للسرج.

[٣٢/٢٣] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

٤٩٤٤ - عن عمر «أن رجلًا في عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك النبي ﷺ أحيانًا، وكان نبي الله قد حده مرة في الشراب فأتى به يومًا فأمر بجلده فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله ﷺ لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» أخرجه البخاري (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1670 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.