Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1671

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٢٣] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

٤٩٤٥ - وعن أنس «أن النبي ﷺ أُتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (١) .

٤٩٤٦ - وعن أنس «أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين» متفق عليه (٢) .

٤٩٤٧ - وعن عقبة بن الحارث قال: «جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا فأمر رسول الله ﷺ من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد» رواه أحمد والبخاري (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1671 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.