Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1686

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. أبواب القطع في السرقة
  3. [٣٢/٣٠] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

رواه البيهقي في "خلافياته" وكذا في "المعرفة" (١) ، وقال: في إسناده بعض من يجهل. وقال البخاري في "تاريخه" (٢) ، قال: هشيم حدثنا سهيل شهدت ابن الزبير قطع نباشًا.

٤٩٨٦ - وعن ابن عمر قال: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتاها أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله ﷿! ثم قام النبي ﷺ خطيبًا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد ﷺ لقطعت يدها فقطع يد المخزومية» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٣) ، وفي رواية لأبي داود والنسائي (٤) : «استعارت امرأة يعني حليًا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعت فأخذت، فأتى بها النبي ﷺ فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول ﷺ ما قال» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1686 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.