[٣٢/٣١] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك
٤٩٨٧ - عن أبي أمية المخزومي «أن رسول الله ﷺ أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يؤخذ منه المتاع، فقال له رسول الله ﷺ: ما أخالك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاثًا، قال: فقال رسول الله ﷺ: اقطعوه» وفي رواية: «فأمر به فقطع ثم جيء به فقال رسول الله ﷺ قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له (١) ورواه النسائي (٢) ولم يقل مرتين أو ثلاثاً وابن ماجة (٣) وذكر مرة ثانية فيه، قال: «ما أخالك سرقت قال: بلى» وقال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
٤٩٨٨ - وأخرجه الحاكم (٤) من حديث أبي هريرة، وقال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه» وأخرجه البزاز أيضًا، وقال: لا بأس بإسناده، وقال في "خلاصة البدر": في إسناده مجهول أعله به الخطابي وعبد الحق والمنذري، وأما ابن السكن فذكره في "سننه الصحاح"، وأما الإمام فإنه قال في "نهايته": أنه متفق على صحته.
٤٩٨٩ - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن علي قال: «لا تقطع يد السارق