Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1695

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. أبواب القطع في السرقة
  3. [٣٢/٤٠] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

٥٠٠٩ - وعن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» رواه الجماعة (١) .

٥٠١٠ - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (٢) .

٥٠١١ - وعن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ﷺ ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله إنه يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله، قال: إني نهيت عن قتل المصلين» رواه أبو داود (٣) ، قال المنذري رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هشام عن أبي هريرة وفي متنه نكارة وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولًا انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1695 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.