Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1712

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. أبواب القطع في السرقة
  3. [٣٢/٤٤] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.

قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب» أخرجه البخاري (١) وليس فيه دليل على عدم قتل الساحر لأن النبي ﷺ كان لا يعاقب بما وقع فيه كما في قصة اليهودية التي سمته.

٥٠٤٨ - ويشهد لما قلناه حديث عائشة عند البخاري (٢) قالت: «ما انتقم النبي ﷺ لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم» .

٥٠٤٩ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجاه (٣) .

٥٠٥٠ - وعن عائشة قالت: «سحر رسول الله ﷺ حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حق إذا كان ذات يوم وهو عندي دعى الله ودعى، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني بما أستفتيه، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1712 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.