Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1720

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. أبواب القطع في السرقة
  3. [٣٢/٤٥] باب قتل من صرح بسب النبي ص دون من عرض

تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي ﷺ: ألا اشهدوا أن دمها هدر» ، رواه أبو داود والنسائي (١) واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله، وقال في "بلوغ المرام": رواته ثقات.

٥٠٦٧ - وعن أنس قال: «مرّ يهودي برسول الله ﷺ فقال السام عليك، فقال رسول الله ﷺ وعليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» ، رواه أحمد والبخاري (٢) ، وقد سبق (٣) أن ذو الخويصرة قال: «يا رسول الله اعدل وأنه منع من قتله» .

وقد نقل ابن المنذر الاتفاق أن من سب النبي ﷺ صريحًا وجب قتله وسب النبي ﷺ كفرٌ صريح.

* * *

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1720 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.