٥٠٦٨ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (١) .
٥٠٦٩ - وعن عكرمة قال: «أُتي علي ﵁ بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٢) وليس لابن ماجة فيه سوى «من بدل دينه فاقتلوه» .
٥٠٧٠ - وأخرج البخاري (٣) في الجهاد من حديث أبي هريرة حديثًا
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1721 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.