بدايته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم (١) .
٥٢٧٢ - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ كان ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (٢) ، وفي رواية: «كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» رواه أحمد وصححه ابن حبان (٣) .
٥٢٧٣ - وعن معن بن يزيد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود (٤) وصححه الطحاوي.
٥٢٧٤ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ: «كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب» .
٥٢٧٥ - وعنه أن النبي ﷺ: «بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا» متفق عليهما (٥) ، وفي