Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1797

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٣٧] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

بدايته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم (١) .

٥٢٧٢ - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ كان ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (٢) ، وفي رواية: «كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» رواه أحمد وصححه ابن حبان (٣) .

٥٢٧٣ - وعن معن بن يزيد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود (٤) وصححه الطحاوي.

٥٢٧٤ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ: «كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب» .

٥٢٧٥ - وعنه أن النبي ﷺ: «بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا» متفق عليهما (٥) ، وفي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1797 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.