Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1811

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٤٦] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

يملك العبد» رواه أحمد ومسلم (١) .

٥٣٠٨ - وعن ابن عمر «أنه ذهب فرس له فأخذه العدو وظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن النبي ﷺ، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه ابن الوليد بعد النبي ﷺ» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة (٢) ، وفي رواية «أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليهم المسلمون فرده رسول الله ﷺ إلى ابن عمر ولم يقسم» رواه أبو داود (٣) .

قوله: «العضباء» بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها باء موحدة هي ناقة النبي ﷺ. قوله: «وانفلتت» بالنون والفاء أي: المرأة. قوله: «منوقة» بالنون والقاف: أي: مذللة. قوله: «مدربة» بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها موحدة، هي المؤدبة المعودة للركوب. قوله: «نذروا بها» بضم الموحدة وكسر الذال المعجمة، وشرح النووي بفتح النون أي: علموا بها.

[٣٣/٤٦] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

٥٣٠٩ - عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه» رواه البخاري (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1811 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.