Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1812

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٤٦] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

٥٣١٠ - وعنه «أن جيشًا غنموا في زمن النبي ﷺ طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم خمس» رواه أبو داود وابن حبان وصححه ابن حبان والبيهقي (١) ، ورجح الدارقطني وقفه.

٥٣١١ - وعن عبد الله بن المغفل قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. فالتفت فإذا رسول الله متبسمًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) وزاد الطيالسي في "مسنده" (٣) بإسناد صحيح «فقال: هو لك» .

٥٣١٢ - وعن ابن أبي أوفى قال: «أصبنا يوم خيبر طعامًا وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق» رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن الجارود (٤) .

٥٣١٣ - وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه» رواه أبو داود (٥) ، وقال المنذري: تكلم في القسم غير واحد..

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1812 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.