Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [١/١١٣] باب ما جاء في قدر ماء الغسل

ويتوضأ بالمد» متفق عليه (١) .

٤٧٤ - وعن أنس قال: «كان ﷺ يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصاع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) بنحوه، وقال: غريب، ورجاله كلهم ثقات.

٤٧٥ - وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة: «أن النبي ﷺ كان يغتسل بمثل هذا» رواه النسائي (٣) بإسناد رجاله رجال الصحيح.

٤٧٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» رواه أحمد (٤) ، ولأبي داود وابن خزيمة وابن ماجه (٥) بنحوه، وصححه ابن القطان.

٤٧٧ - وعن عائشة قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد يُقال له: الفَرَق» متفق عليه (٦) .

٤٧٨ - وعنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وقريب من ذلك» رواه مسلم (٧) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 157 (SanadKitab #6610, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.