٤٧٩ - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (١) وصححه أبو زرعة.
٤٨٠ - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (٢) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٤٨١ - وأما حديث: «أنه ﷺ توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (٣) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة.
قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي.
[١/١١٤] باب ما جاء في تعجيل الغسل
وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب
٤٨٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (٤) ، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.