Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [١/١١٤] باب ما جاء في تعجيل الغسل

٤٧٩ - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (١) وصححه أبو زرعة.

٤٨٠ - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (٢) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

٤٨١ - وأما حديث: «أنه ﷺ توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (٣) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة.

قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي.

[١/١١٤] باب ما جاء في تعجيل الغسل

وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب

٤٨٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (٤) ، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 158 (SanadKitab #6610, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.