الجنايات في باب: لا يقتل مسلم بكافر.
٥٣٨٠ - وقد أخرجه أحمد وأبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «يد المسلمين على من سواهم، تتكافى دماءهم ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» .
٥٣٨١ - ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٢) من حديث ابن عمر مطولًا.
٥٣٨٢ - وعن معقل بن يسار عن النبي ﷺ «أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» رواه مسلم (٣) .
٥٣٨٣ - وأخرجه هو والبخاري (٤) من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا.
٥٣٨٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني: تجير على المسلمين-» رواه الترمذي (٥) وقال: حسن غريب.
٥٣٨٥ - وقد تقدم (٦) في باب ما جاء في فتح مكة حديث أم هاني، متفق عليه وفيه قوله ﷺ «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» .
قوله: «الغدرة» بالضم والكسر ما أغدر من شيء.