Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1842

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [٣٣/٦٠] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة

الجنايات في باب: لا يقتل مسلم بكافر.

٥٣٨٠ - وقد أخرجه أحمد وأبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «يد المسلمين على من سواهم، تتكافى دماءهم ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» .

٥٣٨١ - ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٢) من حديث ابن عمر مطولًا.

٥٣٨٢ - وعن معقل بن يسار عن النبي ﷺ «أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» رواه مسلم (٣) .

٥٣٨٣ - وأخرجه هو والبخاري (٤) من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا.

٥٣٨٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني: تجير على المسلمين-» رواه الترمذي (٥) وقال: حسن غريب.

٥٣٨٥ - وقد تقدم (٦) في باب ما جاء في فتح مكة حديث أم هاني، متفق عليه وفيه قوله ﷺ «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» .

قوله: «الغدرة» بالضم والكسر ما أغدر من شيء.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1842 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.