Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1843

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [٣٣/٦١] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا

[٣٣/٦١] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا

٥٣٨٦ - عن ابن مسعود قال: «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي ﷺ فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلًا رسولًا لقتلتكما قال عبد الله: مضت السنة أن الرسل لا تقتل» . رواه أحمد والحاكم (١) ، وقال: صحيح الإسناد وأخرجه أبو داود والنسائي (٢) مختصرًا ويشهد لصحته ما بعده.

٥٣٨٧ - وعن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: «سمعت رسول الله ﷺ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله ﷺ: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.

٥٣٨٨ - وعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: «بعثتني قريش إلى النبي ﷺ، فلما رأيت النبي وقع في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله! لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخيس في العهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت رسول الله ﷺ فأسلمت» رواه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1843 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.