Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1870

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [٣٣/٦٩] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

القربى لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله ﷺ قسمه رسول الله ﷺ لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئًا منه دون حقنا فرددناه إليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك» رواه أحمد والنسائي (١) .

٥٤٢٨ - وعن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي ﷺ وكان ينفق على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» متفق عليه (٢) .

٥٤٢٩ - وعن عوف بن مالك «أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى العرب حظًا» رواه أبو داود (٣) وذكره أحمد في رواية أبي طالب، وقال: حديث حسن.

٥٤٣٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1870 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.