Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1871

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [٣٣/٦٩] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

أنا قاسم أضع حيث أمرت» رواه البخاري (١) .

٥٤٣١ - وعن زيد بن أسلم «أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين: فإني رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين» رواه أبو داود (٢) ، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال.

٥٤٣٢ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض رسول الله ﷺ، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديًا فنادى من كان له عند رسول الله دين أو عدة فليأتنا. فأتيته، فقلت: إن رسول الله ﷺ قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فقال: عدها فإذا هي خمس مائة،، فقال: خذ مثليها» متفق عليه (٣) .

٥٤٣٣ - وعن عمر بن عبد العزيز «أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب. فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي ﷺ: جعل الله الحق على لسان عمر، وقلبه، فرض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمة ما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم» رواه أبو داود (٤) وفي إسناده مجهول، وفيه انقطاع لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر.

٥٤٣٤ - وقد أخرج أبو داود من حديث أبي ذر قال: سمعت النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1871 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.