أبواب السبق والرمي
[٣٣/٧٠] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
٥٤٤١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجة «أو نصل» وأخرجه الشافعي والحاكم (١) من طرق، وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالوقف.
٥٤٤٢ - وعن ابن عمر قال: «سابق رسول الله ﷺ بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفيا إلى ثنية الوداع، فالتي لم تضمر أمدها إلى ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» رواه الجماعة (٢) .
٥٤٤٣ - وفي "الصحيحين" (٣) عن موسى بن عقبة «أن بين الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل» .