Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1876

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب السبق والرمي
  3. [٣٣/٧٠] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

٥٤٤٤ - وعن ابن عمر «أن النبي ﷺ سبق الخيل وراهن» وفي لفظ «سبق بين الخيل وأعطى السابق» رواهما أحمد وابن أبي عاصم (١) وقوى إسناده الحافظ، وقال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات.

٥٤٤٥ - وعنه أن النبي ﷺ «سبق بين الخيل وفضل القرح في الغابة» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (٢) .

٥٤٤٦ - وعن أنس وقيل له: «أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ؟ أكان رسول الله ﷺ يراهن؟ قال: نعم والله، لقد راهن على فرس يقال له سبحه، فسبق الناس؛ فبهش لذلك وأعجبه» رواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي (٣) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات.

٥٤٤٧ - وعنه قال: «كانت لرسول الله ﷺ ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله ﷺ: حقًا على الله ألا يرفع شيئًا إلا وضعه» رواه أحمد والبخاري (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1876 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.