Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1903

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/٤] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

٥٥٢٠ - وعن ابن عمر قال: «إن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه (١) .

٥٥٢١ - وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر» رواه أحمد والبخاري (٢) .

٥٥٢٢ - وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذا نادى مناد: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحمر» .

٥٥٢٣ - وعن عمرو بن دينار قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)) [الأنعام:١٤٥] » رواهما البخاري (٣) (٤) .

٥٥٢٤ - وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي» رواه أحمد والترمذي وصححه (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1903 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.