Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1904

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/٥] باب ما جاء في البغال

٥٥٢٥ - وعن ابن أبي أوفى قال: «أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ﷺ أن اكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا، فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها لم تخمس، وقال آخرون نهى عنها ألبتة»

٥٥٢٦ - وعن أنس قال: «أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله ﷺ: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما (١) .

قوله: «الإنسية» بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس.

[٣٤/٥] باب ما جاء في البغال

٥٥٢٧ - عن جابر قال: «حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال» رواه أحمد والترمذي وحسنه (٢) ، ورواه أبو داود (٣) بإسناد على شرط مسلم ولفظه «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» ورواه -أيضًا- ابن حبان في "صحيحه" (٤) كما في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1904 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.