Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1908

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/٩] باب ما جاء في الضب

[٣٤/٩] باب ما جاء في الضب

٥٥٣٥ - عن ابن عباس عن خالد بن الوليد «أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذًا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله ﷺ فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتن له. قلت: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله ﷺ يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر فلم ينهاني» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) .

٥٥٣٦ - وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» متفق عليه (٢) ، وفي رواية عنه «أن النبي ﷺ كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله ﷺ: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» رواه أحمد ومسلم (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1908 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.