Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1909

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/٩] باب ما جاء في الضب

٥٥٣٧ - وعن جابر «أن عمر بن الخطاب قال في الضب: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، وأن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته» رواه مسلم وابن ماجة (١) .

٥٥٣٨ - وعن جابر قال: «أُتي رسول الله ﷺ بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت» .

٥٥٣٩ - وعن أبي سعيد «أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقال: إني في غائط مضبة، وانه عامة طعام أهلي فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده ثلاثًا، ثم ناداه رسول الله ﷺ في الثالثة فقال: يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلا آكلها ولا أنهى عنها» رواهما أحمد ومسلم (٢) .

٥٥٤٠ - وقد صح عنه ﷺ أنه قال: «إن الله لم يجعل لمسيخ نسلًا» فعن ابن مسعود أن النبي ﷺ ذكرت عنده القردة، قال ابن مسعود وأراه قال: «والخنازير مما مسخ الله، فقال: إن الله لم يجعل لمسيخ نسلًا ولا عقبًا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وفي رواية «أن رجلًا قال: يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال النبي ﷺ: إن الله لم يهلك أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلًا» روى ذلك أحمد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1909 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.