Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1914

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/١٢] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

عن أبيه عن جده غير مرة.

قوله: «الجلالة» بفتح الجيم وتشديد اللام هي التي تأكل العذرة، والجلة: البعرة.

[٣٤/١٢] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

٥٥٥٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية» رواه مسلم والترمذي وابن ماجة (١) .

٥٥٥٣ - وعن سعد بن أبي وقاص «أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» رواه أحمد ومسلم (٢) وللبخاري (٣) منه الأمر بقتله.

٥٥٥٤ - وعن أم شريك أن النبي ﷺ «أمر بقتل الوزغ» متفق عليه (٤) ، زاد البخاري (٥) «وكان ينفخ على إبراهيم ﵇» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1914 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.