Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1915

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/١٢] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

٥٥٥٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» رواه أحمد ومسلم (١) .

٥٥٥٦ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (٢) ، وقد أعل بالانقطاع فإن الراوي عن ابن مسعود المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، وذكر الحديث في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.

٥٥٥٧ - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النحلة، والنملة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (٣) ، وقال الحافظ وصاحب الإلمام: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى مما ورد في هذا الباب. وقال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان.

٥٥٥٨ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1915 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.