Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1916

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/١٢] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" (١) ، قال في "مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٥٥٩ - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (٢) ، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في "مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح (٣) .

٥٥٦٠ - وقد روى البيهقي (٤) من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل (٥) متروك.

٥٥٦١ - وأخرج أبو داود في "المراسيل" (٦) النهي عن قتل الخطاطيف من

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1916 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.