حديث عباد بن إسحق عن أبيه بإسناد منقطع.
٥٥٦٢ - وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الجنان التي يكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه (١) .
٥٥٦٣ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي (٢) ، وفي لفظ لمسلم (٣) «ثلاثة أيام» .
٥٥٦٤ - وقد ورد الأمر بقتل العنكبوت عند أبي داود في "مراسيله" (٤) .
٥٥٦٥ - وأخرج ابن عدي والبيهقي (٥) النهي عن أكل الرخمة، قال في "مختصر البدر": رواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه ابن عدي.
قوله: «الأبقع» قال في "غريب جامع الأصول": الأبقع الذي فيه سواد وبياض. قوله: «الوزغ» معروف جمعه أوزاغ، وقيل أن سام أبرص كبار الوزغ. قوله: «الصرد»