Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1917

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/١٢] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

حديث عباد بن إسحق عن أبيه بإسناد منقطع.

٥٥٦٢ - وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الجنان التي يكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه (١) .

٥٥٦٣ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي (٢) ، وفي لفظ لمسلم (٣) «ثلاثة أيام» .

٥٥٦٤ - وقد ورد الأمر بقتل العنكبوت عند أبي داود في "مراسيله" (٤) .

٥٥٦٥ - وأخرج ابن عدي والبيهقي (٥) النهي عن أكل الرخمة، قال في "مختصر البدر": رواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه ابن عدي.

قوله: «الأبقع» قال في "غريب جامع الأصول": الأبقع الذي فيه سواد وبياض. قوله: «الوزغ» معروف جمعه أوزاغ، وقيل أن سام أبرص كبار الوزغ. قوله: «الصرد»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1917 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.