Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1929

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. أبواب الصيد
  3. [٣٤/١٩] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

الحبشة» رواه الجماعة (١) .

٥٥٩٥ - وعن شداد بن أوس عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) .

٥٥٩٦ - وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهايم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» رواه أحمد وابن ماجة (٣) وفي إسناده ابن لهيعة.

٥٥٩٧ - وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا كان قبل هذا؟

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1929 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.