Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1930

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. أبواب الصيد
  3. [٣٤/١٩] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

أو تريد أن تميتها موتتين؟» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (١) ، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم (٢) إلا أنه قال: «أتريد أن تمتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» وقال صحيح على شرط البخاري.

٥٥٩٨ - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» رواه الدارقطني (٣) بإسناد لا يحتج به.

٥٥٩٩ - وعن ابن عباس وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج» رواه أبو داود (٤) . وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد.

٥٦٠٠ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناه» متفق عليه (٥) .

٥٦٠١ - وعن أبي العشرى عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» رواه الخمسة (٦) ،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1930 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.