Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1966

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٢] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

٥٧٠٤ - وللدارقطني (١) من حديث علي مثله.

٥٧٠٥ - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي والدارقطني (٢) ، قال المنذري: حديث سعد أجودها إسنادًا.

٥٧٠٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله! إنا ننتبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا. فقال: اشربوا فكل مسكر حرام. فقالوا: يا رسول الله إنا نكسره بالماء. فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني (٣) .

٥٧٠٧ - وعن ميمونة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تنتبذوا في الدبا ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجرار، وقال: كل مسكر حرام» رواه أحمد (٤) ، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٧٠٨ - وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (٥) ، وقد ساق له الحافظ عدة شواهد.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1966 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.