Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1967

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٣] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

٥٧٠٩ - وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه النسائي (١) بإسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة (٢) من وجه آخر بسند جيد.

٥٧١٠ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه ابن ماجة (٣) بإسناد ضعيف.

٥٧١١ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وابن ماجة (٤) بإسناد فيه مجهول.

قوله: «البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق. قوله: «الفرق» بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا.

[٣٥/٣] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

٥٧١٢ - عن عائشة «أن وفد عبد القيس قدموا على النبي ﷺ فسألوا عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1967 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.