Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1969

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٣] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

المزفت» وفي رواية أن النبي ﷺ «نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر» .

٥٧١٨ - وعن أبي سعيد «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكى» رواهن أحمد ومسلم (١) .

٥٧١٩ - وعن ابن عمرو وابن عباس أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم [والمزفت»

٥٧٢٠ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم] والنقير والمُقَيَّر والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه» رواهما مسلم والنسائي وأبو داود (٢) .

٥٧٢١ - وعنهما قال: «نهى النبي ﷺ عن الحنتمة -وهي الجرة- ونهى عن الدباء -وهي القرعة- ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة تنقر نقرًا وتنسح

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1969 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.