Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1970

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٣] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (١) .

٥٧٢٢ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) ، وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (٣) .

٥٧٢٣ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي ﷺ عن الأوعية قيل للنبي ﷺ: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه (٤) .

٥٧٢٤ - وعن أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1970 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.