نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (١) .
٥٧٢٢ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) ، وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (٣) .
٥٧٢٣ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي ﷺ عن الأوعية قيل للنبي ﷺ: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه (٤) .
٥٧٢٤ - وعن أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى