Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1971

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٤] باب ما جاء في الخليطين

والبزار (١) ، ورجال إسناده ثقات إلا يحيى بن عبد الله الجابري ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به.

٥٧٢٥ - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أنا شهدت رسول الله ﷺ حين نهى عن نبيذ الخمر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال: اجتنبوا كل مسكر» رواه أحمد (٢) ، وفي إسناده أبو جعفر الدار، وفيه مقال لا يضر وبقية رجاله ثقات.

قوله: «الدُبّاء» بضم الدال المهملة وتشديد الباء هو القرع. قوله: «المزفت» اسم مفعول هو الإناء المطلي بالزفت وهو القار. قوله: «الحنتم» بفتح الحاء المهملة، هو الجرار الخضر، واتسع في ذلك فقيل للخزف: حنتم. قوله: «الجر» بفتح الجيم، قال ابن عباس: الجر كل شيء يصنع من المدر. قوله: «المقير» بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة هو المزفت. قوله: «الموكى» أي الأسقية الموكاة. قوله «المزادة» هي السقاء الكبير و «المجبوبة» بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو كذا قال عياض، وقال: روى بعضهم بالخاء المعجمة ثم النون وبعدها ثاء مثلثة، وصوّب الأول رواية الجيم، وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع. قوله: «أوكه» بفتح الهمزة أي شد رأسه بالوكاء، يعني: بالخيط لئلا يدخل حيوان أو يسقط فيه شيء. قوله: «نسح نسحًا» بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وروي بالجيم وهو تصحيف.

[٣٥/٤] باب ما جاء في الخليطين

٥٧٢٦ - عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه «نهى أن ننتبذ التمر والزبيب

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1971 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.