Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1974

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٥] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

الراوية عن عائشة وهي مجهولة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود (١) عن صفية بنت عطية عن عائشة بإسناد فيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

قوله: «الزهو» بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان، وهو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب. قوله: «على حدته» بكسر الحاء المهملة وفتح الدال. قوله: «البلح» بفتح الموحدة واللام، قال في "الدر النثير": البلح أول ما يرطب من البسر، واحدته بلحة. قوله: «المذنب» بذال معجمة فنون مشددة مكسورة، وهو الذي يبدو الطيب فيه من ذنبه أي طرفه. قوله: «نقطعه» أي: نفصل بين البسر وما بدا فيه.

[٣٥/٥] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

٥٧٣٤ - عن أنس أن النبي ﷺ «سئل عن الخمر يتخذ خلًا فقال: لا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (٢) .

٥٧٣٥ - وعن أنس -أيضًا- «أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٣) ورجاله ثقات والترمذي من طريقين، وقال: الثانية أصح.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1974 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.