Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1975

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٦] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

٥٧٣٦ - وعن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله ﷺ لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها» رواه أحمد وأشار إليه الترمذي (١) .

٥٧٣٧ - وعن أنس «أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سئل النبي ﷺ: أتتخذ خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد والدارقطني (٢) .

قوله: «أهرقها» بسكون القاف وكسر الراء.

[٣٥/٦] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

وما جاء من الآثار في العصير إذا ذهب ثلثاه بالطبخ

٥٧٣٨ - عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يوكى أعلا وله عزلا، ننبذه غدوة فيشربه عشاءً، وننبذه عشاءً فيشربه غدوة» رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود (٣) .

٥٧٣٩ - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يوم ذلك الليلة التي يجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخادم وأمر به فصب» رواه أحمد ومسلم (٤) ، وفي رواية

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1975 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.