Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. أبواب الحيض
  2. [٢/١٤] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يباح من غير ذلك

٥٢٧ - وأما الغسل لكل صلاة فقد تقدم (١) في أبواب الغسل حديث عائشة: «أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي ﷺ: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود، وتقدمت بقية الأحاديث.

٥٢٨ - وقد تقدم (٢) حديث عائشة أيضًا قريبًا الذي أخرجه مسلم، وفيه: «فكانت تغتسل لكل صلاة» ، وقد ضعف الأئمة أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة وصححوا أنها فعلت ذلك من نفسها.

[٢/١٤] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يُباح من غير ذلك

٥٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا فصدّقه، فقد كفر بما أُنزل على محمد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٣) وفي إسناده مقال.

٥٣٠ - وعن أنس بن مالك: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ ﷺ النبيَّ ﷺ، فأنزل الله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ)) [البقرة:٢٢٢] الآية، فقال ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 173 (SanadKitab #6610, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.