٥٣١ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: «أنه ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (١) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
٥٣٢ - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه" (٢) (*) .
٥٣٣ - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (٣) بإسناد رجاله لا بأس بهم.
٥٣٤ - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ﷺ أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (٤) .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.
[٢/١٥] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا
٥٣٥ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (٥) وصححه الحاكم وابن القطان