Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. أبواب الحيض
  2. [٢/١٧] باب ما جاء في مواكلة الحائض

وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (١) : «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (٢) : «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي ﷺ.

[٢/١٦] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم

٥٣٦ - عن أبي سعيد: «أن النبي ﷺ قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (٣) .

٥٣٧ - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (٤) .

[٢/١٧] باب ما جاء في مواكلة الحائض

٥٣٨ - عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 175 (SanadKitab #6610, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.