Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2026

  1. أبواب الأيمان وكفارتها
  2. [٣٥/٢٦] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

[٣٥/٢٦] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

٥٨٨٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله تعالى فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» متفق عليه (١) .

٥٨٩٠ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال في زيد بن حارثة: «وايم الله إن كان لخليقًا بالإمارة» متفق عليه (٢) .

٥٨٩١ - وفي حديث متفق عليه (٣) لما وضع عمر على سريره جاء علي ﵁ فترحم وقال: «وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» .

٥٨٩٢ - وقد سبق (٤) في حديث المخزومية في كتاب الحدود قوله ﷺ: «وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها» متفق عليه.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2026 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.