٥٩٠٣ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (١) .
٥٩٠٤ - وفي حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه مرفوعًا: «أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي (٢) .
٥٩٠٥ - وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئٍ مسلم فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٥٩٠٦ - وعن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2030 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2060)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.