[٣٥/٢٨] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا
٥٩٠٠ - عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ: قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» رواه الجماعة إلا أبا داود (١) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (٢) «متعمدًا» .
٥٩٠١ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه النسائي، وهو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه الحاكم (٣) ، وقال صحيح على شرطهما.
[٣٥/٢٩] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو
٥٩٠٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق» رواه أحمد (٤) .