٥٨٩٧ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من حلف بالأمانة» رواه أبو داود (١) ورجال إسناده ثقات.
قوله: «وايم الله» بكسر الهمزة وفتحها، وضم الميم قيل أصله يمين الله. قوله: «لعمر الله» بفتح العين المهملة، وسكون الميم هو العمر بضم العين، قال في النهاية ولا يقال في القسم إلا بالفتح.
[٣٥/٢٧] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
٥٨٩٨ - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام» متفق عليه (٢) .
٥٨٩٩ - وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر أن أبا بكر قال: «أخبرني يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، قال والله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: لا تقسم» متفق عليه (٣) من حديث طويل.