Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2067

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/١٦] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

حاطب: يخبرك بالذي صنع بها قال: وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس.

[٣٧/١٦] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

٦٠١٦ - عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (١) ، وفي رواية لأحمد (٢) : «إنما كان ذلك في الأموال» وقال الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أنه معه غيره يشده، وقال النسائي: إسناده جيد، وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.

٦٠١٧ - وعن جابر «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي مرسلًا (٣) ، وقال: إنه أصح وصحح الدارقطني رواية الوصل وقال: رواتها ثقات وهي مقبولة منهم، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة.

٦٠١٨ - ولأحمد (٤) من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2067 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.